اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 289
إنما يجب القتل بعد المقام عليه، و هذا لم يوجد.
و أما الكلام في نكاحه و طلاقه:
إذا تزوج المرتد كان نكاحه باطلا، سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله أو قلنا لا ينفذ، لأنه إن تزوج مسلمة فالمسلمة لا تحل للكافر و إن تزوج وثنية و مجوسية لم يصح لأنه كانت له حرمة الإسلام، و هي ثابتة، و إن تزوج كتابية لم يصح لأنه لا يقر على دينه، ألا ترى أنه لو كانت له زوجة كتابية فارتد انفسخ النكاح بينهما.
فأما إنكاحه
فلا يصح أن يزوج أمته و لا بنته و لا أخته، أما البنت و الأخت فلأنه لا ولاية له عليهما، و أما أمته فقد قلنا إن للكافر أن يزوج أمته المسلمة، و للمسلم أن يزوج أمته الكافرة، لكن لا يصح هيهنا عند من قال زال ملكه أو هو مراعى لأن النكاح لا يكون موقوفا و من قال ملكه ثابت، فان زوجها قبل أن يحجر عليه الحاكم قال يصح و إن كان بعد الحجر لا يصح
فأما طلاقه فان كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة
، فلا يلحقها طلاقه و إن كانت الردة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، تبينا أن الطلاق وقع بها حين الطلاق، و إن لم يعد حتى انقضت عدتها بانت، و تبينا أن الطلاق ما وقع عليها لأن البينونة سبقت الطلاق.
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته
، لأنه كافر و عندنا لا يحل ذبيحة الكفار و عندهم لأنه لا كتاب له، فإذا ذبح شاة نظرت، فان كانت له فهي حرام، و إن كانت لغيره فان ذبحها بغير إذنه فعليه الضمان، و إن كان باذنه فلا ضمان عليه، سواء علمه مرتدا أو لم يعلمه، لأنه أتلفها بإذنه.
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير و شرب الخمر في دار الحرب
، لم يحكم بكفره، لأنه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه كما يفعله المسلم في دار الإسلام، و إن قامت البينة على أنه أكره على الكفر لم يحكم بكفره، و إن مات كان ماله لورثته ميراثا بلا خلاف، فان عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام فإن تاب تبينا أن
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 289