responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 289

إنما يجب القتل بعد المقام عليه، و هذا لم يوجد.

و أما الكلام في نكاحه و طلاقه:

إذا تزوج المرتد كان نكاحه باطلا، سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله أو قلنا لا ينفذ، لأنه إن تزوج مسلمة فالمسلمة لا تحل للكافر و إن تزوج وثنية و مجوسية لم يصح لأنه كانت له حرمة الإسلام، و هي ثابتة، و إن تزوج كتابية لم يصح لأنه لا يقر على دينه، ألا ترى أنه لو كانت له زوجة كتابية فارتد انفسخ النكاح بينهما.

فأما إنكاحه

فلا يصح أن يزوج أمته و لا بنته و لا أخته، أما البنت و الأخت فلأنه لا ولاية له عليهما، و أما أمته فقد قلنا إن للكافر أن يزوج أمته المسلمة، و للمسلم أن يزوج أمته الكافرة، لكن لا يصح هيهنا عند من قال زال ملكه أو هو مراعى لأن النكاح لا يكون موقوفا و من قال ملكه ثابت، فان زوجها قبل أن يحجر عليه الحاكم قال يصح و إن كان بعد الحجر لا يصح

فأما طلاقه فان كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة

، فلا يلحقها طلاقه و إن كانت الردة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، تبينا أن الطلاق وقع بها حين الطلاق، و إن لم يعد حتى انقضت عدتها بانت، و تبينا أن الطلاق ما وقع عليها لأن البينونة سبقت الطلاق.

فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته

، لأنه كافر و عندنا لا يحل ذبيحة الكفار و عندهم لأنه لا كتاب له، فإذا ذبح شاة نظرت، فان كانت له فهي حرام، و إن كانت لغيره فان ذبحها بغير إذنه فعليه الضمان، و إن كان باذنه فلا ضمان عليه، سواء علمه مرتدا أو لم يعلمه، لأنه أتلفها بإذنه.

إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير و شرب الخمر في دار الحرب

، لم يحكم بكفره، لأنه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه كما يفعله المسلم في دار الإسلام، و إن قامت البينة على أنه أكره على الكفر لم يحكم بكفره، و إن مات كان ماله لورثته ميراثا بلا خلاف، فان عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام فإن تاب تبينا أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست