responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 290

الذي وصفه ما كان كفرا و لا ارتدادا، و إن وصف الكفر تبينا أنه قد كان كفر من حين ارتد.

فان ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت

فان صلى في دار الحرب قال قوم يحكم له بالإسلام، و إن صلى في دار الإسلام لم يحكم له بالإسلام.

و الفرق بين الدارين أنه لا يمكنه إظهار الإسلام في دار الحرب بغير الصلاة، فلهذا حكم بإسلامه بصلوته و يمكنه إظهار الإسلام في دار الإسلام بغير الصلاة، و هو الشهادتان، فلهذا لم يحكم بإسلامه بالصلاة، و لأنه إذا صلى في دار الحرب لم يحمل على التقية، فإن التقية في ترك الصلاة، فلهذا حكم له بالإسلام بفعلها، و ليس كذلك دار الإسلام، لأنه إذا فعلها احتمل أن يكون تقية، فلهذا لم يحكم له بالإسلام، فبان الفصل بينهما، و يقوى في نفسي أنه لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست