responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 288

الله و أن محمدا رسول الله، كان كافيا، و الأولى أنه إذا كان لا يعترف بالنبوات و لا بالكتب، و يكون ممن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم، لأنه كفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم.

و إذا كان هذا الكافر ممن يعتقد أن محمدا نبي لكنه يقول بعث إلى الأميين و هم عبدة الأوثان من العرب، دون أهل الكتاب، أو يقول إن محمدا نبي حق، و لكنه ما بعث بعد و سيبعث فيما بعد، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبي، فلا يزول هذا التأويل حتى يبرء من كل دين خالف دين الإسلام.

إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت

، فان كان وحده أو في فئة غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم سواء، لأنه قد التزم حكم الإسلام، و يثبت له حرمته فألزمناه ذلك، و يفارق الحربي لأنه ما التزم حكم الإسلام، فلهذا لم يكن عليه الضمان.

فأما إن كان في منعة، و كان الإتلاف حال القتال، فعندنا عليه الضمان، و قال بعضهم لا ضمان عليه، و قد بينا أنه إذا جرح و هو مرتد ثم سرى إلى نفسه فمات فلا ضمان على من جرحه سواء سرى إلى نفسه و هو على الردة أو أسلم ثم سرت إلى نفسه لأن الجرح إذا وقع غير مضمون كانت السراية فيه غير مضمونة.

فأما إن جرح و هو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه نظرت، فان كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه لأنه مات من جرحين مضمون و غير مضمون و إن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره، فهل عليه القود أم لا؟ قال قوم عليه القود، و قال آخرون لا قود عليه، و عليه نصف الدية، و عندنا أن عليه القود و يرد عليه نصف الدية.

إذا ارتد و هو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه

، لأن القتل بالردة و المقام فإذا جن لم يكن من أهل الإقامة عليها، فلهذا لم يقتل، فان ارتد عبد لرجل ثم جن لم يقتل حال جنونه أيضا، و إن قتل ثم جن قتل حال جنونه قصاصا و الفصل بينهما أن القصاص يجب بنفس القتل و قد وجد الموجب منه، و ليس كذلك الارتداد، لأنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست