responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 254

يحلف الولي مع لوثه فالقول قول المدعى عليه يرد اليمين عليه، فان حلف ثبت دية الخطاء عليه لأنه قد أثبت صفة القتل باعترافه.

و إن لم يحلف قال قوم يرد اليمين على الولي، و قال آخرون لا يرد فمن قال لا يرد أو قال يرد فلم يحلف ألزم المشهود عليه أخف الديات دية الخطاء مؤجله في ماله أيضا لأنا لا نلزم العاقلة الدية بقتل مبهم حتى يعلم الخطأ، و قد ثبت القتل منه، فالظاهر أن الحق عليه حتى يعلم غيره.

إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام شاهدين

فشهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر أنه قتله عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسكين و الآخر أنه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم يكمل على فعلة واحدة، فإن قتله بكرة غير قتله عشيا و قتله بالسيف غير قتله بالعصا، فهو كما لو شهد أنه زنا بها في هذا البيت و الآخر أنه زنا في بيت آخر لم يثبت الزنا بشهادتهم، لأن شهادتهم لم يكمل على فعل واحد.

فإذا ثبت أن القتل لا يثبت بهذه الشهادة، فهل يكون هذا لوثا أم لا؟ قال قوم كل واحد منهما يكذب صاحبه بوجه و مثل هذا يوجب القسامة و قال آخرون لا يوجب القسامة و الأول أقوى لأنهما قد اتفقا على القتل، و إن اختلفا في كيفيته.

إذا ادعى رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين

فشهد أحدهما أنه قتله و شهد الآخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم يثبت على أمر واحد، فإن إقراره بالقتل غير قتله مباشرة فلم يثبت القتل بهما، لكنه يكون لوثا لأن كل واحد منهما يقوى ما شهد به صاحبه، فان من شهد عليه بالإقرار لا يكذب من شهد عليه بالقتل، و من شهد بالقتل لا يكذب من شهد على إقراره، فلهذا كان لوثا.

فإذا ثبت أنه لوث كان له أن يحلف مع أيهما شاء.

ثم لا يخلو القتل من أحد أمرين إما أن يكون خطأ أو عمدا، فان كان خطأ حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال، فان حلف مع من شهد بالقتل فالدية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست