responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 255

على العاقلة، لأنها دية ثبتت بالبينة لا بإقراره، و إن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدية في ماله في ثلث سنين لأنها يثبت بإقراره.

و إن كان القتل عمدا نظرت فان كان عمدا لا يوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافرا، حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال و مع أيهما حلف فالدية مغلظة في ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد كانت الدية في ماله، و إن كان عمدا يوجب القود حلف مع أيهما شاء خمسين يمينا، لأن القتل إذا كان عمدا يوجب القود، كان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولي خمسين يمينا، فإذا حلف مع أيهما شاء وجب القود عندنا و عند قوم الدية مغلظة في ماله.

و إن ادعى على رجل أنه قتل وليا له و لم يقل عمدا و لا خطأ و أقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم لا يكون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم له بيمينه، لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفي موجبه، فسقطت الشهادة.

إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا

يحلف الولي مع من يدعى القتل عليه، لأنه قد ثبت أن القتيل قتله أحدهما فهو كما لو وجد بينهما، و إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أحد هذين، لم يكن لوثا لأن اللوث أن يغلب على الظن صدق ما يدعيه الولي و لكل واحد منهما ولى و لا يعلم أن الشاهدين شهدا له، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه فلم يكن لوثا.

إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا و شهد عليه آخر أنه قتل عمرا

كان لوثا عليهما في حقهما، لأن لولي كل واحد منهما شاهدا يشهد له بما يدعيه عليه، فكان لوثا عليه في حقهما.

إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين

، و لم يثبتا حياته حين الضرب، و اختلف الولي و الجاني، فقال الولي كان حيا حين الضرب و قد قتلته، و قال الجاني ما كان حيا حين الضرب.

قال قوم القول قول الجاني، و قال آخرون القول قول الولي، لأنه قد تحققت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست