responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 245

«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ».

و الوجه الثاني في المعنى «و لا خطاء» فوضع إلا موضع و لا، مثل قوله تعالى «لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا» و معناه «و لا الذين ظلموا» و منهم من قال هذا الاستثناء يرجع إلى مضمر محذوف، فكان تقديره: و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن يقتله خطاء فلا يأثم به.

و الرابع ذكر بعضهم أن قتله متعمدا يزيل اسم الايمان، فلا يكون مؤمنا إلا إذا قتله خطاء فإنه لا يزول عنه اسم الإيمان.

إذا تقرر وجوب الكفارة بالقتل،

فان كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية

و الكفارة بلا خلاف، و إن كان معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف، و الكفارة عند الفقهاء، و إن كان مؤمنا في دار الحرب نظرت.

فان قتله و لم يقصده بعينه مثل أن يتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا في غارة فبان فيهم مسلم، أو رمى سهما في صف المشركين لم يقصد رجلا بعينه فأصاب مسلما فقتله فعليه الكفارة دون الدية، سواء أسلم عندهم و لم يخرج إلينا أو أسلم عندهم و خرج إلينا ثم عاد في حاجة، أو كان مسلما في دار الإسلام فخرج في حاجة من تجارة أو رسالة الباب واحد.

و أما إن قصده بعينه نظرت، فان علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعليه القود، و إن قصده بعينه فقتله و لم يعلمه مسلما فعليه الكفارة و لا دية عندنا، و قال قوم عليه الدية إذا كان غير مضطر إلى قتله، فان كان مضطرا إليه فقد فصل ذلك في كتاب السير و قال قوم على أى وجه قتله ففيه الدية و الكفارة.

و قال آخرون فان كان أسلم عندهم و لم يخرج إلينا فعليه الكفارة بقتله فقط فلا قود و لا دية بحال، سواء قتله عمدا أو خطاء، و على أى وجه قتله.

و إن كان قد حصل له تحرم بدار الإسلام مثل أن أسلم عندهم و خرج إلينا أو كان مسلما من أهل دار الإسلام فخرج إليهم نظرت فان قتله في صف المشركين فلا كفارة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست