responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 246

و لا دية، و إن كان أسيرا في أيديهم فالحكم فيه كما لو لم يخرج إلينا فيه الكفارة و لا قود و لا دية، و قال قوم فيه الدية دون الكفارة، و إن لم يكن أسيرا و لا في الصف و كان مطلقا منصرفا في دار الحرب في تجارة ففيه الدية و الكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.

و الخلاف ههنا في الأسير إذا قصده بعينه لا ضمان، قال قوم فيه الدية و في المطلق المنصرف عند قوم لا دية إذا لم يقصده بعينه و عند آخرين فيه الدية بكل حال، و قد قلنا إن عندنا لا يجب الدية بقتله على أى وجه كان، و إنما يجب به الكفارة فقط للظاهر، فأما إن كان أسيرا فينبغي أن نقول فيه الدية و الكفارة معا لأنه غير مختار في كونه هناك.

إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة

كبيرا كان أو صغيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، و قال بعضهم القتل العمد المحض لا كفارة فيه، و عندنا أن قتل الكافر لا كفارة فيه، و في الناس من قال قاتل العمد إنما يجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، و أما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

يجب كفارة القتل في حق الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم لا يجب في حق هؤلاء، و الأول أقوى لعموم الآية.

إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا

إلا الشعبي فإنه قال عليهم كفارة واحدة، فكل من أوجبنا عليه الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و هو إجماع.

فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب عليه مع وجودها في الفاضل عن كفايته على الدوام، فان لم يجد ففرضه الصيام لقوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فختمها ثم قال «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» فان لم يستطع عندنا يلزمه إطعام ستين مسكينا، و قال قوم يكون الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست