اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 244
كتاب كفارة القتل
[فروع]
[في وجوب الكفارة بالقتل و الدليل عليه]
قال الله تعالى «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» الآية [1] فذكر في هذه الآية ديتين و ثلث كفارات، أوجب الدية و الكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام خطأ، فقال تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» و أوجب الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب فقال «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و أوجب الدية و الكفارة بقتل الكافر إذا كان ذميا عندهم، فقال «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و عندنا أن هذا في المؤمن إذا كان بين المعاهدين و قد بيناه فيما مضى.
و القتل على أربعة أضرب
واجب و مباح و محظور يأثم به و محظور لا يأثم به فالواجب القتل بالردة و الزنى و اللواط و المحاربة إذا قدر عليه قبل التوبة، و المباح القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه، و المحظور الذي يأثم به أن يقتله صبرا مع العلم بحاله، و المحظور الذي لا يأثم به أن يقتله خطاء.
و كذلك الوطي على ثلثة أضرب مباح و محظور يأثم به، و محظور لا يأثم به فالمباح في زوجته و ملك يمينه و المحظور الذي يأثم به هو الزنا مع العلم بحاله، و المحظور الذي لا يأثم به ما كان بشبهة أو نكاح فاسد.
و هكذا إتلاف الأموال ضربان محظور يأثم به و محظور لا يأثم به، فالذي يأثم به أن يتلف مال غيره عمدا بغير حق، و الذي لا يأثم به أن يتلف مال غيره خطأ.
و معنى قوله تعالى «إِلّا خَطَأً» فيه ثلاث تأويلات أحدها أن معنى إلا لكن إن قتله خطاء فتحرير رقبة و هو استثناء منقطع كقوله