responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 21

و الثاني قاتل لأنه قتله بعد استقرار الجرح الأول، فينظر فيه، فان كان جرحا لا قود فيه فلوليه أرشه، و هو في الثاني بالخيار بين العفو و القتل، و إن كان الأول فيه القصاص مثل أن قطع يده فهو في الأول بالخيار بين القطع و العفو، و في الثاني بالخيار بين العفو و القتل.

هذا إذا كان بعد اندمال الأول فأما إن كان الثاني قبل اندمال الأول، فالأول جارح و الثاني قاتل، كالمسئلة قبلها سواء، لأن قتل الثاني قطع سراية الأول، فهو كما لو اندملت الاولى.

قالوا أ ليس لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه فهما قاتلان؟ هلا قلتم ههنا مثله، قيل:

الفصل بينهما إذا جرحاه أن كل واحد من الجرحين سواء، و لم يقطع الثاني سراية الأول، فكان تلفه بهما، فلهذا كانا قاتلين، و ليس هكذا ههنا، لأن قتل الثاني قطع سراية الأول، فكان القتل من فعل الثاني وحده، فلهذا كان الثاني هو القاتل وحده و كان الحكم فيه كما لو قتله الثاني بعد اندمال الأول، و قد مضى حكمه.

فاما إذا كان القاتل هو الجارح و هو إذا جرحه ثم عاد فقتله لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون بعد اندمال الأول أو قبله، فان كان بعد الاندمال فلكل واحد منهما حكم نفسه، كما لو كانا جارحين سواء، لأن القتل حصل بعد استقرار الجرح الأول، فكان لكل واحد منهما حكم نفسه، فالولي ينظر في الأول، فإن كان مما لا قود فيه ففيه الأرش ثم هو بالخيار بعد هذا بين القتل، و العفو على كمال الدية.

و إن كان الأول فيه القصاص، مثل أن قطع يده ثم عاد فقتله، فهو في الأول بالخيار بين القطع و العفو على مال: فله نصف الدية، ثم هو بالخيار بين القتل و العفو على مال: فيكون له كل الدية.

هذا إذا عاد فقتله بعد اندمال الأول فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع يده ثم قتله، فالولي بالخيار بين القصاص و العفو، فان اختار القصاص كان له القطع، و العفو و القتل بعده، و لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و إن اختار العفو دخل أرش

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست