responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 22

الطرف في دية النفس، فلا يكون له غير الدية.

و أرش الطرف يدخل في دية النفس، و قود الطرف لا يدخل في قود النفس، و قال بعضهم لا فصل بينهما، فلا يدخل أرش الطرف في دية النفس كما لا يدخل قصاصه في قصاص النفس.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد منهما في بدل النفس، أما الأول فلا إشكال فيه، و أما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل انسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل، و ليس له التمثيل بصاحبه، و قال بعضهم له أن يقطع يده ثم يقتله و لا يكون ذلك قصاصا بل يكون للمماثلة كما لو أجافه ثم قتله كان للولي أن يجيفه ثم يقتله، و إن كان لا قصاص في الجائفة.

إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف، فالكلام في فصلين:

إذا داوى المجروح نفسه، و إذا خاط جرح نفسه: فأما إن داوى جرحه بسم فهو على ثلثة أضرب سم يقتل في الحال، و سم يقتل و لا يقتل، و الغالب أنه لا يقتل، و سم يقتل و لا يقتل، و الغالب أنه يقتل.

فان كان السم سم ساعة، و كان مجهزا منفردا في الحال فداوى به نفسه، إما بأن يشربه متداويا أو وضعه على الجرح، فمات، فلا فصل بين أن يعلمه قاتلا أو لا يعلمه، الباب واحد، فإنه لا قود على الجارح في النفس لأن المجروح هو الذي قتل نفسه.

فإذا قتلها قطع سراية الجرح، و مات من فعل نفسه، فهو كما لو جرحه ثم ذبح هو نفسه، فإنه لا قود على الجارح، و يكون كأنه اندمل ذلك الجرح، فان لم يكن فيه قصاص فعليه الأرش، و إن كان فيه القصاص فولى القتيل بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو على مال، هذا إذا كان السم موجبا.

و أما إن كان السم لا يقتل غالبا فلا قود في النفس على الجارح، لأن القتل حصل بفعلين أحدهما عمد محض و هو فعل الجارح، و الآخر عمد الخطأ و هو فعل المجروح، لأنه عمد في فعله و أخطأ في قصده، فهو كما لو جرحه جارح ثم جرح نفسه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست