responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 20

حلقه، فوسطه الثاني [1] أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثاني، فلا فصل بين أن يكون جرح الأول يكون معه حيوة أو لا يكون هناك حيوة مستقرة و حركة غير حركة المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، و الثاني قاتل، بعكس ما قلناه.

و لأن فيه حيوة مستقرة عقيب جرح الأول بدليل أن حركته يزيد على حركة المذبوح، فإذا قتله الثاني فقد قتل من فيه حيوة مستقرة فكان هو القاتل كما لو قتل عليلا قد أشرف على الموت و فيه حيوة مستقرة و لأنه أحكام الحيوة ثابتة فيه إجماعا من الوصية و غيرها.

و يروى أن عمر بن الخطاب لما جرح كان فيه جرحان، فدخل الطبيب فسقاه لبنا فخرج من الجرح، فقال أعهد إلى الناس فعهد و أوصى و أجمعوا على تنفيذ عهده و وصاياه.

فإذا كان حكم الحيوة قائما فيه كان القاتل هو الثاني، و إذا ثبت أن القاتل هو الثاني و الأول هو الجارح، كان لكل واحد منهما حكم نفسه أما الأول فالولي ينظر في جرحه، فان كان لا قود فيه كان له المال و كان في الثاني بالخيار بين العفو و القتل، و إن كان جرح الأول فيه القود مثل أن قطع يده ثم قتله الثاني، كان في الأول بالخيار بين القطع و العفو على مال، و هكذا في الثاني بالخيار بين القتل و العفو على مال، فيأخذ كل الدية.

و هكذا حكم الحيوان في إباحة أكله، فإن قطع الذئب الحلقوم و المري أو شق: جوفها و أبان حشوتها فأدركها صاحبها و فيها حياة، لم يحل له ذبحها و أكلها لأن حركتها حركة المذبوح، فهي كالميتة، و إن كان الذئب إنما عقرها عقرا لم يصيرها في حكم المذبوح، مثل أن شق جوفها أو حلقها فأدركها صاحبها و فيها حياة مستقرة فذبحها جاز أكلها، لأن فيها حياة مستقرة.

إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغيره

لم يخل من أحد أمرين إما أن يذبحه الثاني بعد اندمال الأول أو قبله، فان ذبحه بعد الاندمال، فالأول جارح


[1] اى قطعه بنصفين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست