responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 180

و من قال يعقل قال يؤخرون عن المولى من فوق، فإذا لم يبق أحد منهم عقل المولى من أسفل، فان لم تكن فحينئذ في بيت المال.

إذا قتل خطاء و وجبت الدية لم تخل العاقلة من ثلثة أحوال

إما أن تكون حاضرة في بلد القتل أو غائبة أو بعضها حاضرا و بعضها غائبا، فإن كانت كلها حاضرة مثل أن كانت له إخوة و بنوهم و أعمام و بنوهم في ذلك البلد قسطنا الدية على الأقرب فالأقرب فإن اتسعوا لها و إلا فالباقي على الموالي أو في بيت المال على ما مضى.

و إن كانت الدرجة متفقة إخوة كلهم بنوا إخوة كلهم لم تخل الدية من ثلثة أحوال إما أن تكون وفق عددهم أو أكثر من عددهم أو أقل فإن كانت وفق العدد وضعناه على الموسر نصف دينار و على المتجمل ربع دينار، فعددنا الموسر و المتجمل فكان وفق الدية ألزمناهم الدية، و لا كلام، فان كانت الدية أكثر من عددهم و هو إن وزعنا عليهم على ما مضى، و بقي بقية من الدية نقلت الفضلة إلى الموالي أو إلى بيت المال.

و إن كانت الدية أقل من عددهم مثل أن ألزمناهم كل غنى نصف دينار، و كل متجمل ربع دينار، فقلت الدية و بقي قوم من العاقلة، فما الحكم فيه؟ قال قوم يوزع على الكل بالحصة، فيلزم الغنى ما يخصه بالحصة من نصف دينار، و المتجمل ما يخصه من ربع دينار حتى يكونوا في العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغنى نصف دينار و على المتجمل ربع دينار و لا شيء على الباقين لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة، و ربما لزم على جنايتها أكثر منها، و هذا أقوى فمن قال يوزع على الكل فلا كلام، و من قال يخص الامام بالعقل من يرى منهم فعل ما يراه.

فأما إن كانت العاقلة غايبة مثل أن كان القاتل ببغداد و العاقلة بالشام، فعلى حاكم بغداد أن يكتب إلى حاكم الشام بالحادثة، و يعرفه صورة الحال، فإذا ثبت ذلك عند حاكم الشام وزعها على عاقلة القاتل، كما لو كان القاتل عندهم بالشام و قد فصلناه.

و إن كان بعض العاقلة حاضرا و بعضها غائبا لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست