responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 179

السيف إليه أو رمى طائرا فعاد السهم إليه كانت أيضا هدرا عندنا، و عند أكثر الفقهاء و فيها خلاف.

المولى على ضربين: مولى من فوق و هو المعتق المنعم، و مولى من أسفل

و هو المعتق المنعم عليه، فأما المولى من فوق فإنه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب و لا يورث فشبهه بالنسب و بالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء، فإذا ثبت أنه يعقل فإنما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية و فضل فضل فالمولى يتحمل عنه بلا خلاف فيه أيضا.

فإذا ثبت أنه يعقل بعد العصبات، فالترتيب فيه إذا وجبت الدية و حال الحول فرقنا الثلث على العصبات على الإخوة و أبنائهم ثم على الأعمام و أبنائهم ثم على أعمام الأب، و أبنائهم، و على هذا الترتيب أبدا، فإذا لم يبق له عصبة مناسب يحمل الموالي ما بقي، فإن اتسعوا لما بقي و إلا فعلى عصبة المولى، ثم على مولى المولى، و إن لم يتسعوا فعلى عصبة مولى المولى، فان لم يتسعوا فعلى مولى مولى المولى، فان لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث سواء، فان لم يتسعوا و فضل فضل ففي بيت- المال يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر في الميراث عنهم.

فان لم يكن في بيت المال مال فما الذي يصنع بالفضل؟ فالحكم في هذه الفضلة و في كل الدية إذا لم يكن للقاتل عصبة و لا مولى، و لا في بيت المال مال، واحد، قال قوم يغرمه القاتل إذا قيل الدية تجب في الابتداء عليه، و إنما العاقلة تحملها عنه لأنها عليه وجبت، فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، و من قال يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من يحملها من بيت المال.

فأما المولى من أسفل فهل يعقل عن المولى من فوق أم لا؟ قال قوم يعقل، و قال آخرون لا يعقل، و هو الصحيح عندنا، لأنه لا دليل عليه، فمن قال لا يعقل فلا كلام

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست