responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 178

الثانية، و الأول أشبه بمذهبنا.

و من قال ثلث الدية الكاملة فإن كان ما وجب مثل الدية أو دونه وجب في سنة واحدة، و إن كان أكثر أخذ ثلث الدية الكاملة في أول السنة و ما يبقى في الثانية.

قد مضى أن قدر ما يتحمله الغنى كل واحد نصف دينار و المتجمل ربع دينار و قال بعضهم على كل واحد من ثلثة إلى أربعة، و الغنى و المتوسط سواء.

و من قال بالأول يقسم على الأقرب فالأقرب حتى تنفد العاقلة، و من قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدأ بالأقرب فالأقرب و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك بل يقسمه الامام على ما يراه من حاله من الغنى و الفقر و أن يفرقه على القريب و البعيد، و إن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و ذلك عام.

فمن قال يجب على الغنى نصف دينار و على المتوسط ربع دينار، فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلث سنين دينار و نصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كل سنة دانق و على المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثلث سنين، و منهم من قال في كل سنة.

و سواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلث سنين، نظرت فان كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك، و لا يقبل منهم سهم من حيوان، لأنه يشق على الدافع و يضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه.

روى أصحابنا أنه لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما ما دونه ففي مال الجاني، و في الناس من قال يحمل عليهم قليله و كثيره، و فيه خمس مذاهب ذكرناه في الخلاف.

إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه

فان كانت الجناية عمدا محضا كانت هدرا، و إن كان قتل نفسه خطاء مثل أن ضرب رجلا بسيف فرجع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست