responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 165

فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قيمته، و هل يجب على عاقلة الحر أو تركته؟ قال قوم على عاقلته و قال آخرون على ماله، و يكون ذلك لسيده و قد وجب بموت الحر نصف ديته، و كان من سبيلها أن تكون متعلقة برقبة العبد و لكنها تحولت إلى قيمته لأن العبد إذا جنى فتعلق أرش الجناية برقبته فمتى قتله قاتل يحول أرش الجناية إلى قيمته، كذلك هيهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر فقد وجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، و وجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف قيمة العبد، فينظر فيه.

فان كان نصف الدية و نصف القيمة سواء فمن قال نصف قيمة العبد في تركة الحر فقد وجب ذلك لسيده، و وجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف القيمة فيتقاصان لأنه لا معنى لأن يستوفي السيد من تركة الحر نصف قيمة عبده، ثم يسترده وارث الحر منه، و من قال نصف قيمة العبد على عاقلة الحر قال إن كان وارث الحر هو العاقلة تقاصا على ما مضى، و إن كان الوارث غيره فالسيد يستوفي نصف القيمة من العاقلة ثم وارثه يستوفي نصف الدية من السيد، و لا يبقى للسيد شيء.

فأما إن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية فالقدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة و نصف الدية سواء، و ما فضل من نصف الدية على نصف القيمة هدر، لأنه لم يبق للفضل محل يتعلق به.

و إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية عندنا لا اعتبار بالزيادة، و لا يلزم الحكم على ما مضى، و فيهم من قال الفضل للسيد فمن قال يتعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر استوفاه السيد منها، و من قال على العاقلة قال يستوفي السيد من العاقلة.

إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون واحدا منهم أو من غيرهم، فان كان من غيرهم فقد اشتركوا في قتله، فهو كما لو جرحه كل واحد منهم جرحا فمات فان كان الرامي خطاء فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر ديته مخففة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست