responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 164

دية الجنين، كالمركبين الصغيرين إذا كان المركبان أجنبيين و عندنا أن دية الجنين عليهما في مالهما خاصة، فعلى هذا يلزم كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.

و أما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما

لأنه مات من فعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غيره مضمون، و هو نصف القيمة، إلا أن محل تعلق نصف القيمة رقبة العبد الجاني و قد هلكت الرقبة، فبطل محل تعلق القيمة كما لو قتل عبد عبدا تعلقت قيمته برقبته، فان هلكت سقطت القيمة لفوات محلها.

و إن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القيمة برقبة الباقي منهما يباع فيها، فان كان هلك قبل ذلك سقطت القيمة لفوات محلها و هذا الميت آخرا مات بسبب كان منه و من الذي مات أولا، فاقتضى أن يتعلق نصف قيمته برقبة الميت أولا، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثاني، فلهذا هدرت قيمته.

فأما إن كان أحدهما حرا و الآخر عبدا قدمنا الكلام فيه إذا مات أحدهما قبل صاحبه، فإنه أوضح ينظر فيه فان مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من فعله و فعل غيره، و كان ما قابل فعل نفسه هدرا و أين يجب نصف القيمة؟ قال قوم على عاقلة الحر و قال آخرون في ذمته، و أين وجب كانت لسيد العبد يستوفيها منه.

و أما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته لما مضى، و كان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها، فان كانت قيمة العبد مثل نصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، و إن كانت قيمته أقل من نصف الدية فليس لمن وجبت له نصف الدية إلا قيمة العبد، و ما زاد على ذلك هدر، و إن كانت قيمته أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية و كان الباقي لسيده.

فان هلك هذا العبد نظرت فان مات حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل و إن قتله قاتل وجبت عليه قيمته، و يحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته، و يستوفى ممن وجبت القيمة عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست