responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 166

و إن كانوا عامدين لقتله و قصدوه بعينه، قالوا يكون عمد الخطاء و لا يكون قتل المنجنيق عمدا بوجه لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا و إنما يتفق وقوعه على رجل فلا يكون عمدا محضا فالقود ساقط، و الدية مغلظة على عاقلة كل واحد منهم عشرها، و يقوى في نفسي أن يكون ذلك عمدا محضا يوجب القود فان قلنا عمد الخطاء فالدية في مالهم خاصة على ما تقرر.

فأما إن كان واحدا منهم فقد مات بجنايته على نفسه، و جناية التسعة عليه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، و ما قابل جناية التسعة مضمون فعلى عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية.

و إن قتل الحجر اثنين منهم

فعلى عاقلة كل واحد من الميتين عشر دية صاحبه لأنه مات من جنايته على نفسه و جناية التسعة عليه، و الميت أحد التسعة و على عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميتين، فيكون عاقلة كل واحد من الثمانية تعقل خمس الدية: العشر لوارث هذا الميت، و العشر لوارث الميت الآخر، فيحصل لورثة كل واحد من الميتين تسعة أعشار الدية، و هكذا على هذا الحساب إن قتل الحجر ثلثة أو أربعة أو سبعة.

فأما إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين

، فعلى كل واحد منهم تسعة أعشار الدية لورثة كل ميت العشر، لأن كل واحد منهم مات من جنايته على نفسه و جناية التسعة عليه، فما يقابل جنايته هدر، و ما قابل جناية التسعة عليه مضمون فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته فيكون لورثة كل واحد منهم تسعة أعشار الدية على تسع عواقل، و هذا الضمان يتعلق بمن مد الحبال و رمى بالحجر دون من وضع الحجر أو أمسك الخشب، لأن المباشرة منهم دون غيرهم كمن جعل سهما في قوس رجل فنزع صاحب القوس و رمى به فالضمان على الرامي دون من وضع السهم في القوس، فأما من أمسك الخشب فلا دخل له في الرمي.

إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا

فدية المصدوم على عاقلة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست