responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 155

لو قلعت و ليس خلفها أصلية لأثبت هناك ثلمة، فيقال لو لم يكن هناك ثلمة كم كان يساوي؟ قالوا مائة قلنا و به هذه الثلمة؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص العشر من قيمته فيوجب العشر من ديتها.

فان كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان فقد قلنا إن إحداهما أصلية و الأخرى زائدة فيها حكومة، فلا يمكن اعتبار هذه بشيء، فتكون الحكومة بحسب ما يقدره الحاكم باجتهاده و لا يبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين.

كل شيء فيه أرش مقدر

يمكن معرفة ما ذهب منه بحسابه إذا قطع بعضه، كالسن الأصلي و الاذن و الأنف و اللسان و يوجب فيه ما يخصه من الدية و قد مضى.

[دية الترقوة]

الترقوة هي العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلى المنكب، و لكل واحد ترقوتان، فإذا كسر الترقوة و الضلع فعندنا فيه مقدر ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره، و قال بعضهم فيه حكومة، و روى عن بعض الصحابة أن فيه جملا، و به قال بعضهم.

فمن قال فيه مقدر فلا كلام، و من قال فيه حكومة قال ينظر، فان جبر مستقيما على ما كان عليه بغير شين بحال ففيه حكومة، و إن جبر مستقيما مع شين ففيه حكومة زائدة على ما مضى، و إن عاد معوجا ففيه حكومة أكثر، و كذلك إن كان بعجر يعنى عقد ناتئة فان العظم قد ينعقد إذا جبر فيظهر فيه كالعقد.

و هي العجر و العجر و العجر جمع عجرة، و هي كل ما نتأ و ظهر ذلك على البدن و كذلك يقال للعروق إذا ظهرت معقدة في عروقه عجر و لهذا قيل للسرة إذا علت سرة معجرة قال ابن الأعرابي يقال لكل ما كان من هذا على الظهر عجر، و ما كان منه على البطن بجر، و هو مأخوذ من العيب و لهذا أستعير في الهموم و الأحزان قال على (عليه السلام) أشكو عجرى و بجري أي همومي و أحزانى.

فإذا ثبت هذا فمتى عاد بعجر زادت الحكومة لأنه أكثر شينا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست