responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 156

فأما إن لكمه أو ضربه بمثقل فلم تقبح أو بحد سيف فلم يجرح، فان حصل منها شين ففيها حكومة، و إن زال الشين بعد هذا رد الحكومة، و إن لم يحصل شين فلا غرم، لأنه ما جرح و لا كسر عظما و لا أثر شينا.

و جملته ثلث مسائل متى انجبر العظم مستقيما بغير شين ففيه حكومة، و متى ضربه بمثقل فلم يشن المكان فلا حكومة، و متى جرحه فاندمل بغير شين قال قوم فيه حكومة و هو الصحيح، و قال آخرون لا حكومة.

[دية الكفار]

دية اليهودي و النصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء

ثمانمائة درهم و قال بعضهم دية اليهودي و النصراني ثلث دية المسلم، و دية المجوسي ثمان مائة درهم مثل ما قلناه، و قال قوم ديته دية المسلم سواء و فيه خلاف.

الكفار على خمسة أصناف

من له كتاب يتمسك به و هو اليهودي و من جرى مجراهم من السامرة، و النصارى و من جرى مجراهم و هم الصابئة عندهم، و عندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب و عندهم كلهم لهم كتاب، و دماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلثة ذمة مؤبدة، أو عهد إلى مدة، أو أمان مطلق، و هو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم، و عندنا ما قلناه.

الثاني من لا كتاب له لكن له شبهه كتاب و هم المجوس، فعم يقرون على أديانهم بأحد الأمور الثلثة التي ذكرناها بلا خلاف لقوله (عليه السلام) سنوا بهم سنة أهل الكتاب، و ديتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف.

الثالث من لا كتاب له و لا شبهة كتاب و هم عبدة الأوثان و من عبد ما استحسن كالشمس و القمر و الشجر و البقر و الكواكب و نحو ذلك، فهؤلاء تحقن دماؤهم بأحد أمرين عهد إلى مدة و أمان مطلق فأما ذمة مؤبدة فلا، و دياتهم ديات المجوس ثمانمائة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست