responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 154

أصل للعبد فيما فيه أرش مقدر، و هكذا يقوم المبيع إذا كان مبيعا تعتبر قيمته و يوجب بحصة ذلك من ثمنه.

بيانه إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده، فامتنع الرد بالعيب و نحوه، فإن المشتري يرجع على البائع بأرش العيب و هو أن يقال كم قيمته و لا عيب به؟ قالوا مائة، قلنا و كم قيمته و هذا العيب به؟ قالوا تسعون، قلنا فالعيب عشر قيمته، فيجب على البائع أن يرد عشر ثمنه.

و إنما قلنا يرجع بالحصة من الثمن لا ما بين القيمتين، لأنه قد يشتري بعشرة ما قيمته مائة فإذا قومناه كان النقص عشرة، فإذا رد البائع هذا القدر بقي المبيع بغير ثمن، و إذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن لم يعر المبيع عن الثمن بحال و هذا مما يغلط فيه الفقهاء فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.

و أما إن لم يكن هناك شين و لا نقص كما لو قطع إصبعا زائدة أو نتف لحية امرأة أو قلع سنا زائدة، أو كانت شجة في وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا حكومة فيها لأن الحكومة لأجل النقص، و لا نقص ههنا، و قال قوم فيها الحكومة و هو الأقوى.

فمن قال لا ضمان فلا كلام، و من قال عليه الضمان فالكلام في كيفيته فان كانت إصبعا زائدة قوم عند أقرب الأحوال إلى الاندمال، فان لم يكن هناك نقص قوم و الدم جار، فيقوم على ما يمكن، و قد روى أصحابنا في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة فلا يحتاج إلى ما قالوه.

و أما إن كان نتف لحية امرأة

لم يمكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته كان أكثر لقيمته لأنه يخرج فيه نقص فيعتبرها بعبد متى ذهبت لحيته نقصت قيمته، كالذي له أربعون سنة و خمسون سنة، فيقال كم يساوي هذا العبد و له لحية؟ قالوا مائة قلنا و كم يساوى و لا لحية له؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القيمة، فيكون في لحيتها عشر ديتها، و إن كانت الجناية قلع سن زائدة روى أصحابنا أن فيها ثلث دية السن الصحيحة، و عندهم يقال هذه الزائدة خلفها سن أصلية في صف الأسنان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست