responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 153

ذكر الأشل كل هذا و ما في معناه عندهم فيه حكومة، و عندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

[دية اللحية]

فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية

، و عند بعضهم حكومة، فمن قال إن فيها حكومة قال كل عضو جنى عليه فصار أشل نظرت، فان لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة كاليدين و الرجلين و الذكر، و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين قال بعضهم فيه حكومة لأنه صيره أشل و قال آخرون فيه ديته لأنه قد أذهب منفعته، و عندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو.

فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين

إما أن يكون فيها مقدر أولا مقدر فيها، فان كان فيها مقدر كالأنف و اللسان و العينين و الأذنين و اليدين و الرجلين و نحو هذا كالموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، فهي مقدرة في الحر من ديته و في العبد من قيمته، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر، فكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته و هذا يأتي.

و ما لا مقدر فيه كالباضعة و الخارصة و المتلاحمة و السمحاق عندهم، و كسر عظم أو شق لحم في غير الوجه و الرأس، عندنا جميع ذلك فيه مقدر، و عندهم حكومة.

و لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها شين و نقص بعد الاندمال أو لا يكون ذلك لها، فان كان لها شين و نقص بعد الاندمال بأن كان المجني عليه عبدا ففيه ما نقص من قيمته، فيقال كم قيمته، و ليس هذا الشين به؟ فإذا قالوا مائة، قلنا و كم قيمته و به هذا الشين؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر القيمة، فيوجب فيه ما نقص و على هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.

و إن كان حرا لم يمكن تقويمه لكنه يقدر بالعبد، فيقال و لو كان عبدا و ليس به هذا الشين كم قيمته؟ قالوا مائة، قلنا و به هذا الشين؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قيمته، فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر، و الحر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست