responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 145

و زيادة، فإن قطعهما قاطع فعليه القود و حكومة في العمد و دية و حكومة في الخطاء و عندنا في الزائدة ثلث الدية.

فإن قطع إحداهما فلا قود، لكن فيها نصف دية و حكومة، لأنه قطع نصف يد و زيادة، قال بعضهم في إحداهما حكومة فإن قطع إصبعا من إحداهما ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل، و حكومة على ما فصلناه إذا قطع إحداهما و في أناملها كذلك نصف دية أنملة و حكومة.

هذا إذا جنى على اليدين، فأما إن جنى ذو اليدين فقطع يدا لرجل، فلا قود عليه في إحداهما لأنا لا نعرف الأصلية و لا قود عليه فيها، لأنها يد و زيادة، فلا يأخذ الفضل قودا.

هذا الكلام في اليدين

فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان و ساقان على ركبة

، أو قدمان و ساقان و فخذان على ورك، فالحكم على ما فصلناه في اليدين.

و في الرجلين تفصيل

و هو أنك تنظر فان كانت إحداهما أطول فكانت يمشى عليها و لا يمكنه المشي على القصيرة، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت، فان لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها، لأنها أصلية و إن قدر أن يمشى على القصيرة، فعليه حكومة في الطويلة، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية و إنما لم يقدر أن يمشى عليها لطول الزائدة.

فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة، ففيها القود أو الدية فإن جنى على الطويلة فشلت ففيها الدية في الحال كاملا عندهم، و عندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلية و لا يمكن الصبر ههنا، لينظر هل يمشى على القصيرة أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض.

فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم و عندنا ثلث الدية، ثم ينظر فيه، فان لم يقدر على أن يمشى على القصيرة فقد استقر الحكم على ما مضى، و إن قدر أن يمشى على القصيرة تبينا أنها الأصلية و الطويلة زائدة، و قد أخذ صاحبها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست