responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 146

دية الأصلية، و إنما له الحكومة فيرد الدية على الجاني إلا قدر ما يجب فيها من الحكومة.

[دية الأليتين]

في الأليتين الدية

لأنهما من تمام الخلقة، و فيهما الجمال و المنفعة، و في إحداهما نصف الدية، فإن جرح إحداهما و لم ينته إلى العظم فلا قود، لأنه شق لحم و فيه حكومة، فأما المرأة ففيهما ديتها لما مضى، و الأليتان الماكمتان و هو ما علا و أشرف على الظهر، و عن استواء الفخذين، فان الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين، و الفخذان مستويان إلى الأليتين و ينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف، و إن كانت المنفعة باليمين أكثر.

و من قطعت يده في الجهاد فنبتت له اخرى

كان فيها نصف الدية عند جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: فيها دية اليدين، و إن صح التقدير، فالأول أصح لظاهر الخبر.

في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة

أو يأخذ إحدى عيني الجاني و نصف الدية، و إن كانت قلعت فاستحق ديتها أو اقتص منها كان فيها نصف الدية، و عند المخالف فيها قصاص عين واحدة أو نصف الدية، و لم يفصلوا، و منهم من قال فيها الدية كاملة.

فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين

فذو العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال و له نصف الدية، لأنه دية عينه التي قلعت و قال بعضهم له أن يقلعها أو يعفو و له ألف دينار دية عين الأعور عنده.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست