responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 143

[دية اليدين]

في اليدين الدية بلا خلاف لقوله (عليه السلام)

و في اليدين الدية و لقوله: و في اليد خمسون من الإبل، و في كل واحدة منهما نصف الدية، فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع و هو أن يقلعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع، فان قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع.

فان كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب

ففي الزيادة حكومة، و كلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، و عندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام و قال بعضهم إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب، و متى ضرب يده فشلت عندنا فيها ثلثا الدية و عندهم فيه الدية كاملة.

و أما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية

، و الواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل، و روى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي دية اليد، و روي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف.

فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع

إلا الإبهام فان في كل أنملة منها نصف ديتها، لأن لها أنملتين و فيها خلاف.

[دية الرجلين]

و الحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين

، ففيهما الدية بلا خلاف، و في واحدة منهما نصف الدية، و حد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق و القدم و هو الذي يقطع من الساق عندهم، فان قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل و حكومة.

فإن قطعها من الركبة فكذلك و إن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر، و عندنا في جميع ذلك مقدر مثل ما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.

فان جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها

و عندهم كمال الدية، و الخلاف في أصابع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست