responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 142

فعليه الدية لأن كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه الدية، فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة، فإن نبت أسنان الصبي سودا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع فعليه الدية لأن هذا السواد ليس بمرض و لا عيب، و إنما هو خلقة.

فأما إن نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء، فان قال أهل الخبرة ليس هذا السواد لعلة و لا مرض، فمتى قلعها قالع فعليه الدية، و إن قالوا هو لعلة و مرض فعلى قالعها حكومة، لأنها ليست بصحيحة.

فإن نبتت الأسنان على قدر واحد و طول واحد العليا و السفلى سواء كانت العليا طوالا و السفلى قصارا، أو كانت السفلى طوالا و العليا قصارا، أو كانتا جميعا قصارا الباب واحد، في الكل الدية، فإن اختلف النوع الواحد و هو الثنايا و الرباعيات فكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى، نقصت عن الجاني من ديتها بقدر ما قصرت عن قرينتها و لأن العادة أن كل نوع منها ينقص طوله، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات فاعتبرت عادة الباقي منها، فما قصرت عن قريبته في العادة نقصانا ظاهرا نقص عن الجاني بقدر ذلك من الدية، و يقوى في نفسي أنه لا ينقص لأنه لا دليل عليه.

و لو ذهبت حدة السن بكلال لا كسر

، ففيها ديتها تامة إذا قلعت، لأن هذا الكلل لا يقصر شيئا من طرفها، لأن سن الصبي تنبت حادة و على طول الوقت يلحقها كلل، فتذهب حدتها، فهذه التي لا ينقص شيء من أرشها فأما إن ذهب منها ما جاوز حد الكلال، نقص الجاني من ديتها بقدر ما ذهب منها، فان السن قد يقصر طولها على تطاول الوقت، فيكون كأنه كسر بعضها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست