responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 136

لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه، لأنه من الأعضاء الظاهرة، و إن سلم له السلامة في الأصل فادعى أنه أخرس حين القطع، قال قوم القول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة، و قال آخرون القول قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته، و الأول أقوى.

فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية

، ثم نبت و تكلم به، فهل عليه رد الدية أم لا؟ قال قوم يرد، و قال آخرون لا يرد كاختلافهم في سن المثغر و الأقوى ههنا أنه لا يرد، لأن عود اللسان بعيد في العادة، فإذا عاد علمنا أنه هبة من الله مجددة، و ليس كذلك السن لأن الظاهر في العادة أنها يعود، ألا ترى أن الشيخ قد يذهب أسنانه فإذا كبر فضلا ينبت أسنانه.

فأما إن جنى على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله

، أخذنا الدية منه فان عاد و تكلم رد الدية لأنه لما نطق بعد أن لم ينطق، علمنا أن كلامه ما كان ذهب إذ لو كان ذاهبا ما عاد، لأن انقطاعه بالشلل و الشلل لا يزول، و ليس كذلك إذا نبت لسانه لأنا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالى، فلهذا لم يرد الدية.

إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما

، فإن ذهب كل الكلام ففيه كمال الدية و إن ذهب نصف الكلام ففيه نصف الدية، لأن الظاهر أن هذا هو اللسان، فان قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شيء نظرت، فان كان مخرج الطرفين سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان لأن الكل لسان واحد غير أنه مشقوق، و إن كان مخرجهما مختلفا كان أحد الطرفين كان في جانب، ففيه حكومة كالإصبع الواحدة إلا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان لأنها زيادة فلا يوجب فيها ما يوجب في الأصل فإن كان قطع الطرفين معا فذهب الكلام، فان كان الطرفان سواء فلا كلام، و إن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبت الحكومة في الزائد و الدية جميعا، كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زائدة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست