responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 135

نصف الدية اعتبارا باللسان، و ذلك أنه قد قطع الربع و شل ربع آخر بعد قطعه، لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف، فوجدناها نصف الكلام، فعلمنا أنه قطع الربع و شل الربع الآخر، فأوجبنا نصف الدية ربعها بقطع ربعه، و ربعها بشلل ربعه، فإذا ثبت هذا بانت فائدة الخلاف في التفريع.

و إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أخذ منه نصف الدية

، فإن جاء آخر فقطع ما بقي منه و هو ثلاثة أرباعه فمن قال الاعتبار بأغلظ الأمرين، قال عليه ثلثة أرباع الدية، و من قال: الاعتبار بالمساحة، قال عليه نصف الدية في النصف الصحيح و حكومة فيما بقي و هو ربع لسانه، فانا حكمنا بأن ربعه أشل.

و أما إن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه

ثم جاء آخر فقطع ما بقي، فمن قال بأغلظ الأمرين قال عليه ثلثة أرباع الدية لأنه قد ذهب ثلثة أرباع الكلام، و من قال بالقول الآخر قال: عليه نصف الدية.

إذا قطع لسان صبي

فإن كان قد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة، مثل قوله بابا و ماما و نحوه، فقد علم أنه لسان ناطق، فان قطع قاطع فعليه الدية كلها كلسان الكبير الناطق، و إن كان طفلا لا نطق له بحال كمن له شهر و شهران فكان يحرك لسانه لبكاء أو لغيره فما تغير باللسان ففيه الدية، لأن الظاهر أنه لسان ناطق فان أماراته لا يخفى.

فان بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه ففيه حكومة لأن الظاهر أنه لا نطق له، فهو كلسان الأخرس غير أن عندنا فيه ثلث دية اللسان الصحيحة كالأخرس، فان ترعرع الغلام و اشتد فتكلم ببعض الكلام، بان لنا أنه لسان ناطق، و إن تأخر نطقه لعلة نعتبره بالحروف، فينظركم قدر ما ذهب منها، فان كان الذاهب ثلثها فله ثلث الدية، و قد قبض الحكومة من هذا الثلث، فيعطى معه كمال ثلث الدية.

في لسان الأخرس عندنا ثلث الدية

، و عندهم فيه حكومة:

إذا قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، و قال المجني عليه بل كنت ناطقا، فلم يسلم أصل السلامة فالقول قول الجاني مع يمينه،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست