responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 137

[دية الأسنان]

الأسنان و الأضراس كلها سواء

، و الثنايا و الرباعيات في كل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم و فيه خلاف، و عندنا في جميعها الدية كاملة، في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون، و في ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة و عشرون دينارا.

فإذا قلع السن بسنخها

، فالسن ما شاهدته زائدا عن اللثة، و السنخ أصلها المدفون في اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل، لأن أصلها كأصل الإصبع، فإن قطع منها ظاهرها كله دون سخنها، ففيها دية سن كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف، و إن جاء آخر فقطع سنخها كان فيه حكومة كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلى الكوع، كان على قاطعها دية إصبع و على قاطع ما تحتها حكومة.

فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة

فإن كان النصف فنصف دية السن و ما زاد أو نقص بحسابه، فان جاء آخر، فقلع ما بقي من الظاهر و كل سنخها قال قوم يجب من الدية بقدر ما بقي من الظاهر، و حكومة في سنخها، لأن ما بقي من الظاهر ليس فيه كمال دية السن.

و قال بعضهم لهذا تفصيل إن قطع نصف الظاهر منها طولا و بقي نصف الظاهر و كل سنخها، فإذا قلعها قالع بسنخها بعد هذا كان عليه نصف الدية، يتبعه ما تحته من السنخ و حكومة فيما بقي من السنخ و هو القدر الذي ما كان عليه شيء من الظاهر كما لو قطع رجل إصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخرى مع ما تحتها من الكف ما كان تحت تلك المقطوعتين، فإنه يجب فيه دية إصبع يتبعها ما تحتها و حكومة في أصل الأخرى.

فأما إن كان قطع نصفها عرضا

كأنه قطعها فذهب نصفها مع كمال العرض، ففيها نصف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست