responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 134

و إذا جنى عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله

مثل أن أعدم الحاء فصار محمد ممد، و مكان أحمد أمد، فعليه دية الحاء وحدها و لا دية عليه في حروف باقي الكلمة و إن كان قد ذهب معناها لانه ما أتلفها و إن كان قد ذهب منفعة غيره.

ألا ترى أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ديتان دية في الظهر و دية في الرجلين، و عندنا ثلثاهما و لو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده.

و إذا ذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه

فصار يقول مكان محمد مخمد، فجعل مكان الحاء خاء فعليه دية الحاء وحدها، لأنها ما أذهب غيرها فان جنى عليه بعد الأول جان آخر فذهبت الخاء التي كان يأتي بها مكان الحاء لم يجب عليه إلا دية الخاء وحدها، لأنها أصلية في نفسها، و إن وقعت مكان غيرها.

فان جنى عليه و كان سريع الكلام فزادت السرعة أو ثقيل الكلام فزاد ثقلا

أو كان لا يفصح بقلب الراء عينا لكنه يأتي بها مضطربة، فزاد الاضطراب حتى صارت عينا صحيحة أو كان يأتي بالراء صحيحة فغيرها تغييرا و لم يذهب بها جملة، ففي كل هذا حكومة لأنه أدخل نقصا فيها و لم يذهب بأصلها.

فإن قطع بعض اللسان نظرت

فان قطع ربعه فذهب ربع الكلام أو نصفه فذهب نصف الكلام، ففيه من الدية بحساب ذلك لأنه وافق القطع و الكلام معا

فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام

كان فيه نصف الدية بلا خلاف و اختلفوا في تعليله منهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين، فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها و إن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها:

فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية

لأن دية المنفعة أكثر. و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا بالقدر المقطوع لأن المنافع أقل. و قال بعضهم إن قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه أوجبت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست