responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 13

الأب على قاتل الأم دية الأم.

لا يقتل الكامل بالناقص، و يقتل الناقص بالكامل

، و يقتل الكافر بالمسلم، و العبد بالحر، و الولد بالولد إجماعا.

كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف

سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها كالحرين و الحرتين و الحر و الحرة، و العبدين و الأمتين و الأمة و العبد و الكافرين و الكافرتين و الكافر و الكافرة، و يقطع الناقص بالكامل، و لا يقطع الكامل بالناقص كما قلناه في النفس سواء.

و كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في الأنفس كذلك لا يجري في الأطراف كالحر و العبد و الكافر و المسلم هذا قولنا طردا و عكسا، و عند جماعة، غير أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان ذلك فوق ثلث الدية كما قلناه في النفس سواء

إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين

أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له أعني لو تفرد بقتله قتل به و هو ألا يكون فيهم مسلم يشارك الكفار في قتل كافر و لا والد يشارك غيره في قتل ولده، و الثاني أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، غير أن عندنا أنهم متى قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدية و متى أراد أولياء المقتول قتل واحد كان لهم، و رد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية، لو كانت دية، و لم يعتبر ذلك أحد و فيها خلاف من وجه آخر.

إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فمات

فهما قاتلان و عليهما القود.

فإذا تقرر هذا فالولي بالخيار بين أن يقتلهما معا، و بين أن يعفو عنهما و يأخذ من كل واحد منهما نصف الدية، و بين أن يقتل أحدهما و يعفو عن الآخر فيأخذ منه نصف الدية عندهم، و عندنا يؤخذ منه نصف الدية فيرده على أولياء المقاد منه.

و جملته أن الحكم فيه كما لو جرحه كل واحد منهما جرحا واحدا فإن أجافه أحدهما و جرحه الآخر غير جائفة فمات منهما فهما قاتلان، و أولياء المقتول مخيرون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست