responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 12

بالأم، و لقاتل الأم على قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثية قصاصه وحده.

فأما إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير، ثم قتل الثالث الصغير، فعلى الثالث القود دون الثاني لأن الثاني لما قتل الكبير لم يرث منه شيئا و ورثه الثالث و الصغير نصفين بينهما، و ورثا القود على أخيهما نصفين، فلما قتل الثالث الرابع لم يرث منه شيئا و ورثه قاتل الكبير، فورث منه تركته من مال نفسه و ما ورثه من مال الكبير و ما ورثه من القود، و هو النصف، و ورث جميع القود على أخيه الثالث، فسقط عنه القود، و وجب عليه نصف الدية لأخيه الثالث، و كان له قتل أخيه الثالث بالصغير، فان قتله فذاك، و إن عفا عنه ثبت له عليه كمال دية أخيه، و ثبت لقاتل الصغير على قاتل الكبير نصف دية الكبير.

فان كانت بحالها و لم يكونوا أربعة بل كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم لم يرثه و ورثه غير قاتله، و ورث القصاص على أخيه القاتل، فان قتله فبأخيه و إن عفا عنه وجب له عليه دية أخيه.

إن كان له زوجة و له ابنان فأبانها

ثم إن أحدهما قتل أباه، و قتل الآخر منهما أمه، فعلى كل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف، لأن الزوجة باين منه لا ترث، و الأول لما قتل أباه لم يرثه و ورثه أخوه ماله و ورث القصاص على أخيه، فلما قتل الآخر أمه لم يرث منها شيئا و ورثها قاتل الأب و ورث على أخيه القصاص بأمه فثبت لكل واحد منهما على أخيه القود، فان بادر أحدهما فقتل صاحبه كان لورثة المقتول قتل القاتل المستفيد.

فان لم يبادر أحدهما بذلك، و لكنهما تشاحا، فليس لواحد منهما مزية على صاحبه، فيقرع بينهما، فأيهما خرجت قرعته كان له أن يتقدم بالقصاص، فإذا اقتص منه كان لورثة المقتول قتل القاتل قودا، فان وكل من خرجت القرعة له صحت الوكالة لأنه يستوفي حقه من القود في حياته، و إن وكل من خرجت عليه القرعة فالوكالة صحيحة، لكنه إذا قتل بطلت وكالته، و إن عفى كل واحد منهما عن صاحبه على مال وجب له عليه دية قتيله، فيكون لقاتل الأم على قاتل الأب دية أبيه و لقاتل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست