اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 14
على ما قلناه.
إذا قطع واحد يده و آخر رجله، و أوضحه الثالث
فسرى إلى نفسه فهم قتلة كلهم و ولى المقتول مخير بين أن يقتص أو يعفو، فان اقتص كان له أن يقتص في الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله و يوضح الذي أوضحه ثم يقتله لأن القصاص هذا، و إن عفا نظرت فان عفا عن الكل أخذ الدية أثلاثا و إن عفا عن واحد على ثلث الدية كان له قتل الآخرين، غير أن عندنا أنه يحتاج أن يرد فاضل الدية.
إذا قطع واحد يده و آخر رجله و أوضحه الثالث
ثم اندملت الموضحة و سرى القطعان إلى نفسه، فمات، فلوليه مع صاحب الموضحة الخيار بين أن يقتص منه موضحة و بين أن يعفو على مال، و أما الآخران فهما قاتلان، لأن التي اندملت لا سراية لها بعد الاندمال، فلا قود على صاحبها، و يكون الآخران كأنه لا ثالث معهما، و الحكم على ما مضى.
فان كانت بحالها فادعى صاحب الموضحة أن الموضحة اندملت، و السراية من القطعين فصدقه الولي و كذبه القاطعان، نظرت في ما يختار الولي فإن اختار القصاص بعد تصديقه على القاطعين، كان له، لأنه لا ضرر عليهما في نفوذ تصديقه فإن للولي القصاص منهما، و له العفو كيف اختار، لأنها لو كانت اندملت أو عفا على مال فالقود على هذين، و إن لم يكن اندملت فلوليه أن يقتلهما و يعفو عن الثالث.
فان اختار الولي العفو على مال لم يقبل منه و لم ينفذ تصديقه على القاطعين و كان القول قولهما أنها ما اندملت، لأنه يجر إلى نفسه و عليهما ضرر فيما يذكره أما الجر فإنه يأخذ من هذين كمال الدية و من الذي صدقه أرش جنايته، و لو لم يندمل لم يكن له أكثر من الدية و أما الضرر عليهما فإنهما إذا لم يندمل كان عليهما ثلثا الدية، و إذا اندملت فعليهما كمال الدية، فكان عليهما ضرر في تصديقه، و لهذا لم ينفذ تصديقه عليهما.
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
كقلع العين و قطع اليد، فعليهم القود عندنا و عند جماعة و فيه خلاف.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 14