responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 126

إلى مدة فإن عاد سمعه و إلا فقد استقر صبرنا إلى ذلك الوقت، فان لم يعد فقد استقرت الدية و إن كذبه الجاني فقال ما ذهب سمعه صيح به عند غفلاته و تأمل عند صوت الرعد، فان ظهر أنه قد سمع فالقول قول الجاني، لأن الظاهر معه، و يلزمه اليمين لجواز أن يكون ما شوهد منه اتفاقا، فيحلف ليزول الاحتمال، و إن لم يحس بشيء أصلا فالقول قول المجني عليه، لأن الجناية قد حصلت و الظاهر أنه صادق لأنه لو لم يفزع عند الصوت و لا يمكن إقامة البينة عليه، فالقول قوله مع يمينه، لجواز أن يكون ما سمع على سبيل الاحتراز و التجلد فحلفناه ليزول الاشكال.

فأما إن ذهب سمع إحداهما ففيها نصف الدية، فإن ذكر أنه قد نقص سمعه فلا سبيل إلى معرفة صدقه بحال و يكون المرجع فيه إليه أن يحلف أنه قد نقص ثم الحاكم يجتهد في إيجاب حكومة فيه بقدر ما نقص، فان ذكر أنه نقص سمع إحداهما سددناها و أطلقنا الصحيحة و أقمنا رجلا يكلمه و يحدثه و هو يتباعد عنه إلى حيث يقول إنه لا يسمع ما يقول، فإذا قال هذا أعيد عليه الصوت و الكلام، فإنه يبين كذبه.

فإذا عرفنا مدى صوته سددنا الصحيحة و أطلقنا العليلة، و لا يزال يكلمه حتى ينتهي إلى حيث يقول إنه لا يسمع، فإذا قال هذا أعيد عليه الكلام ليظهر صدقه، فإذا عرفنا هذا مسحنا المسافتين معا، و نظرنا ما بينهما، فأوجبنا عليه بالحصة من الدية و هذا مثل ما رواه أصحابنا من اعتبار الخرس من أربع جوانب.

فاما إن قطع اذنيه فذهب سمعه كله فعليه ديتان: دية في الأذنين، و دية في السمع.

[دية العقل]

في العقل الدية بلا خلاف لقوله (عليه السلام) في كتاب عمرو بن حزم و في العقل الدية و روى جابر عنه (عليه السلام) مثله، فإذا ثبت ذلك، فان ذهب عقله كله ففيه الدية و إن ذهب بعضه: فان كان مقدرا و إنما يعرف هذا بأن يجن يوما و يفيق يوما فيعلم أن نصفه قد ذهب أو يجن يوما و يفيق يومين، أو يجن يومين و يفيق يوما، فإذا كان معروفا بالزمان أوجبنا من الدية بحسابه، و إن كان الذاهب من عقله غير مقدر،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست