اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 125
الثالثة اندملت ثم جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية، فإن أجافه جائفتين جميعا من ظاهر إلى داخل فعليه ثلثا الدية.
فأما إن جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، و منهم من قال: جائفة واحدة، و هو الأقوى، لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر.
فان جرحه في وجنتيه فشق الجلد و اللحم و كسر العظم، و دخل إلى جوف الفم، قال قوم هي جائفة فيها ثلث الدية، لأنها وصلت إلى جوف الفم، و قال آخرون ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا، و هذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة، و ما زاد عليها إلى الفم حكومة، و عندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية و غيره.
[دية الأذنين]
الأذنان فيهما الدية و يجب بقطع اشرافهما و هو الأذن و المعروف الجلد القائم بين العذار و البياض التي حولها، و في كل واحدة منهما نصف الدية لقوله (عليه السلام) في كتاب عمرو بن حزم و في الأذنين الدية.
فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها، فان جنى عليهما فشلتا و استحشفتا، قال قوم فيهما الدية، و قال آخرون: فيهما حكومة، و عندنا فيهما ثلثا الدية.
فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فيهما الدية، قال إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة، و من قال ففي شللهما حكومة، قال ففي قطعهما بعد الشلل الدية كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع، فعلى القاطع القود، و عندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية.
[دية السمع]
و في السمع الدية بلا خلاف لقوله (عليه السلام) و في السمع الدية، فإذا ثبت ذلك فقال المجني عليه ذهب سمعي بفعل الجاني فان صدقه، قال قوم يسئل أهل الخبرة، فإن قالوا قد أسند الصمم و أيس منه أخذ منه الدية في الحال، و إن قالوا إنه يصبر
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 125