responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 127

مثل أن صار يخاف من غير خوف، و يفزع من الصياح، و يستوحش في غير موضعه، فهذا مدهوش لا يعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم و متى جنى عليه جناية ذهب بها عقله لم يخل الجناية من أحد أمرين إما أن يكون فيها أرش أولا أرش فيها، فان لم يكن فيها أرش كاللطمة و اللكمة و دق الرأس بما لا يشج و لا يكسر شيئا فليس في شيء من هذا أرش، و إنما عليه التعزير فيعزر و عليه دية العقل كاملة.

و إن كانت الجناية لها أرش قال قوم لا يدخل أرشها في دية العقل، سواء كان أرشها دون دية العقل، كالموضحة و المنقلة و المأمومة و غيرها، أو كان مثل دية العقل أو أكثر، كما لو قطع يديه و رجليه و قلع عينيه، فإنه يجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت، و دية العقل واجبة مع ذلك و هذا هو مذهبنا.

و قال بعضهم إن كان أرش الجناية دون دية العقل، دخل في دية العقل كالموضحة و الجائفة و المأمومة، و كسر الساعد و العضد و نحو هذا، و إن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه كما لو قطع يديه و رجليه فذهب عقله، و جملته أن الأقل منها يدخل في الأكثر و إذا ثبت أن دية الأطراف لا يدخل في ديته، فإنه لا قصاص فيه لأن محله مختلف فيه، منهم من قال محله الدماغ، و منهم من قال القلب، و منهم من قال بينهما، فإذا كان كذلك لا يمكن القود.

[دية العينين]

و في العينين الدية لقوله (عليه السلام)

و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية بلا خلاف، و إذا جنى عليه جناية فذهب بها ضوء عينيه فعليه الدية لما رواه معاذ أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: و في البصر الدية فإذا ثبت أن فيهما و في ضوئهما الدية فلا فصل بين أن يكونا صغيرتين أو كبيرتين، مليحتين أو قبيحتين، عمشاوين أو صحيحتين.

و متى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوؤه

مثل أن لطمه أو أوضحه أو دق رأسه، فذكر أن ضوءه ذهب أريتا رجلين عدلين من أهل الخبرة بذلك إن كانت الجناية عمدا أو رجلا و امرأتين إذا كانت خطأ، فإن زعموا أن البصر بحاله سقط قوله، و إن قالوا قد ذهب بصره قيل فهل يرجى عوده؟ نظرت، فان قالوا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست