responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 124

[دية الجائفة]

و أما الجائفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف، لقوله (عليه السلام): في الجائفة ثلث الدية، و الجائفة هي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غيره، فكل هذا جائفة، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه مثل أن يجرح فخذه و لم يزل يمد السكين حتى وصلت إلى محل الجائفة فأجافه أو قطع كتفه و لم يزل حتى مد السكين فأجافه، فعليه ثلث الدية، و حكومة فيما جنى على غير محلها كما لو أوضحه ثم مد السكين إلى قفاه، فعليه دية موضحة و حكومة في الزيادة إلى القفا.

فان أجافه رجل و جاء آخر فأدخل السكين في نفس هذه الجائفة، ففيها خمس مسائل:

إحداها إن لم يجرح شيئا و لم يحصل بها جناية فعليه التعزير، لأنه آذاه و لا أرش، لأنه ما جرحه.

الثانية وسعها من باطن دون الظاهر، أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة لأنها جراحة هي دون الجائفة.

الثالثة وسعها من ظاهر و باطن معا، فهذه جائفة لأنه لو انفرد بهذا القدر كان جائفة.

الرابعة أدخل السكين فلم يؤثر في الثقب شيئا لكنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة كالكبد و الطحال فعليه حكومة لأنه لا مقدر فيها.

الخامسة كانت الجائفة واسعة، فأبان حشوته، فالأول جارح عليه ثلث الدية و الثاني قاتل عليه كمال الدية.

فإن خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل نظرت، فان كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه، و عليه التعزير لأنه ما جرحه و إنما آذاه، و إن كان قد التحم بعضها من داخل أو خارج ففتق ما التحم، ففيها حكومة لأنه بعض جائفة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست