responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 11

ولده لا يرث عليه القصاص فيسقط ما قابل نصيب ولده و يسقط نصيب الآخر لأن القصاص لا يتبعض.

و يقتضي مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن يرد نصيب ولدها منه فأما الدية يجب عليه لهما لولده منها النصف و للآخر النصف.

فان كانت بحالها لكن قذفها وجب لها الحد فان لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد و كان للآخر أن يحده كاملا بلا خلاف.

و فصلوا بين القصاص و الحد بأن القصاص لا يتبعض و الحد يرثه الكل و كل واحد منهم، فلو كانوا عشرة فعفا تسعة كان للعاشر أن يحد و ليس كذلك القصاص، لأنهم إذا كانوا عشرة فعفا واحد سقط القود، و قد قلنا إن عندنا لا فرق بينهما، و أنه لا يسقط القصاص غير أنه يحتاج في القصاص أن يرد حق الغير، و ليس كذلك الحد فإنه لا يسقط منه شيء، و له الاستيفاء على الكمال.

رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه

فان القصاص على الثاني و هو قاتل الأم دون قاتل الأب، فيكون القود على الثاني لكن فرضوا إذا كان الأول قتل أباه، و إنما قيل القصاص على الثاني، لأن الأول لما قتل أباه لم يرث منه شيئا لأنه قاتل و ورثه زوجته و ولده فورث ولده سبعة أثمان ماله و سبعة أثمان القصاص على أحيه و ورثت الزوجة ثمن المال و ثمن القصاص على ولدها، فلما قتل الأخر أمه لم يرث منها شيئا و ورث قاتل الأب ما خلفت و هو ثمن تركتها و ثمن ما ورثته من زوجها من المال، و ثمن ما ورثته من القصاص عليه، فلما ملك بعض قصاص نفسه سقط عنه القصاص و كان له قتل أخيه بأمه، فلقاتل الأم على قاتل الأب سبعة أثمان دية أبيه، و لقاتل الأب على قاتل الأم القود.

فان قتله فلا كلام و إن عفا عنه ثبت له عليه دية أمه و له عليه سبعة أثمان دية أبيه و هذه المسئلة لا يصح على أصلنا لأن عندنا أن المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال، و إنما ترث من الدية فإذا ثبت ذلك، فلقاتل الأب القود على قاتل الأم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست