responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 111

فمن قال عفوه كالوصية فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية، و قد مضى، و من قال هو إبراء و ليس بوصية فعلى هذا صح الإبراء عما وجب له، و هو دية الأصابع و لم يصح فيما عداه، و لأنه إبراء عما لم يجب و الإبراء عما لم يجب لا يصح.

فأما إن قال عفوت عن الجناية و قودها و عقلها، و لم يقل و ما يحدث منها، قال بعضهم لا قصاص في النفس لأنه عفا عن البعض فيسقط، و أما دية النفس فباقية بحالها لأنه ما أوصى بها و لا عفا.

و أما دية الإصبع وحدها ينظر فيه فان كانت بلفظ الوصية فهل يصح أم لا؟

فمن قال الوصية للقاتل يصح، صح له دية الإصبع، و من قال لا يصح له لم يصح دية الإصبع، فإن كان ذلك بلفظ العفو و الإبراء فمن قال هو كالوصية فالحكم على ما مضى، و من قال إسقاط صح الإبراء عن عقل الإصبع بكل حال، لأنه عفى عما وجب له عليه.

إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته

، كأنها موضحة فتعلق برقبته أرش موضحة، ثم إن المجني عليه أبرء، ففيه ثلاث مسائل إن أبرء العبد فقال أبرأتك أيها العبد عنها لم يصح، لأنه إبراء من لا حق له عليه، و إن أبرء السيد برأ و سقط عن رقبة العبد، لأنها و إن كانت متعلقة برقبة العبد، فالعبد يعود على السيد فلهذا صح، و إن عفا مطلقا فقال عفوت عن أرش هذه الجناية صح، و كان راجعا إلى سيده، و هذه وصية لغير القاتل فصحت.

و إذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين

إما أن يثبت هذا عليه بالبينة أو باعترافه، فان كان ثبوتها عليه بالبينة، فالدية على عاقلته، و فيه المسائل الثلاث إن أبرء الجاني لم يصح الإبراء، لأنه إبراء من لا حق له عليه، و إن أبرء العاقلة صح، و إن أطلق فقال عفوت عن أرش هذه الجناية و أبرأت عن أرشها صح، و إن كان راجعا إلى العاقلة و هي وصية لغير القاتل فيصح.

و إن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمته، و فيها ثلاث مسائل:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست