responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 110

لأن الحادث ههنا وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عما لم يجب فلا يصح العفو عنه.

فأما إذا سرا إلى نفسه فالقود في النفس لا يجب لأنه عفا عن القود في الإصبع، و إذا سقط فيها سقط في الكل لأن القصاص لا يتبعض، و هذا القصاص يسقط عن النفس سواء قلنا تصح الوصية من القاتل أولا نقول، لأن القولين معا فيما كان مالا.

فأما القصاص فإنه يصح لأنه ليس بمال بدليل أنه قد يعفو عن القود من لا يصح أن يعفو عن المال، و هو المحجور عليه لسفه، فلو كان القصاص مالا ما صح عفو السفيه عنه و الذي رواه أصحابنا أنه إذا جنى عليه فعفا المجني عليه عنها ثم سرا إلى نفسه كان لأوليائه القود إذا ردوا دية ما عفى عنه على أولياء المقتص منه، فان لم يردوا لم يكن لهم القود.

فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها

و ما يحدث من عقلها أو لا يقول عما يحدث من عقلها، فان قال و ما يحدث منها من عقلها، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ العفو و الإبراء.

فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية لقاتل، و هل يصح الوصية له أم لا؟ قال قوم: لا يصح لقوله (عليه السلام) ليس لقاتل شيء، و قال آخرون يصح الوصية له لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، دل على أنها لغير وارث، و هذا غير وارث، و الذي يقتضيه مذهبنا أنها تصح للقاتل لأنه لا مانع منه.

فمن قال لا يصح الوصية للقاتل، قال: تكون الدية ميراثا، و من قال يصح كانت الدية كلها له، إن خرجت من الثلث، و إن لم يخرج منه كان له منها بقدر الثلث.

و أما إن كان بلفظ العفو و الإبراء فهل الإبراء و العفو من المريض وصية أم لا؟ قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلث، و قال آخرون هو إسقاط و إبراء، و ليس بوصية لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي، و الإبراء و العفو إسقاط في الحال، فلهذا لم يكن العفو كالوصية، و عندنا أنه ليس بوصية و هل يعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست