responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 112

إن أبرء العاقلة لم يصح لأنه لا حق له عليهم، و إن أبرء القاتل فقال أبرأتك عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل هذه الجناية، كانت هذه وصية للقاتل، و هل يصح؟

على قولين، و قلنا إن عندنا يصح.

ذمي قتل مسلما خطأ فإن كان ثبوته بالبينة كانت الدية على عاقلته

و فيه المسائل الثلاث و روى أصحابنا أن عاقلته الامام، و إن كان باعترافه فالدية في ذمته، و فيه المسائل الثلاث، فان كانت أبرء له فهي وصية للقاتل، فيكون على ما مضى من الخلاف.

و لا فصل بين الذمي و المسلم في هذا، لكن هناك فصل يخالف المسلم فيه، و هو أن المسلم إن كان له عاقلة فالدية على عاقلته، و إن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال، و الذمي إذا لم يكن له عاقلة فالدية في ذمته دون بيت المال عندهم، و قد قلنا ما عندنا فيه.

و فصلوا بينهما بأن المسلم عصبة المسلم، بدليل أنهم يرثونه إذا لم يكن له وارث، فلهذا عقلوا عنه، و ليس كذلك الذمي لأنه إذا لم يكن له وارث نقل ما له إلى بيت المال فيئا لا ميراثا، و عندنا لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما إذا لم يكن له وارث كان ميراثه للإمام، فلهذا عقل عنه.

إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر

، و نفرضها في الموضحة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كانت خطأ تعلق برقبة العبد خمس من الإبل أخماسا، فإن اشتراه المجني عليه من سيده بما تعلق له برقبته من الإبل فهل يصح أولا؟ قال قوم يصح، و قال بعضهم لا يصح، لأن الثمن مجهول بدليل أن الإبل و إن كانت معلومة العدد و السن فإنها مجهولة النوع و اللون، بدلالة أنه لو أسلم إليه في خمس من الإبل على هذا القدر من الصفة لم يصح، فإذا كان مجهولا كان باطلا، و من قال يصح و هو الأقوى، قال: لأنه حق و هو مال مستقر يملك المطالبة به، فيصح أن يكون ثمنا في البيع كالدين المعلوم.

فمن قال البيع باطل فلا كلام، و من قال: صحيح ملك المجني عليه العبد،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست