responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 109

فصل في عفو المجني عليه بموت

يمكن فرض المسئلة إذا قطع يده أو رجله أو قلع عينه ثم عفا عنه، لكنا نفرضها فيما إذا قطع إصبعه عمدا فإنه أوضح و أوسع للتفريع،

فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه

لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يندمل الإصبع، أو يسرى إلى الكف أو إلى النفس.

فان اندملت و قد قال عفوت عن عقلها و قودها فلا قصاص عليه في الإصبع، لأنه عفا عنه، و كان واجبا حين العفو، و أما دية الإصبع فقد صح العفو عنها أيضا، و قال بعضهم لا يصح العفو، و الأول هو الصحيح.

و لا فصل فيه إذا اندملت بين أن يقول عفوت عن عقلها أو قودها، أو يزيد فيقول و ما يحدث فيها، أو لا يزيد عليه، لأنه لا زيادة بعد الاندمال.

و إن قال: عفوت عن الجناية و لم يزد على هذا، كان عفوا عن القود دون العقل لأنه ما عفى عن المال.

فان اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط و قال الجاني عفوت عن القود و العقل، فالقول قول المجني عليه، لأنهما يختلفان في إرادته فكان صاحبها أعلم بذلك.

هذا إذا اندملت، و أما إذا سرت إلى الكف و اندملت فلا قود في الإصبع الذي باشر قطعها لأنه قد عفا عنه، و لا عقل في الإصبع، لأنه قد عفى عنه أيضا و أما الكف بعد الإصبع فلا قود فيها لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية و يجب على الجاني دية ما بعد الإصبع، و هو أربع أصابع أربعون من الإبل، و يكون الكف تبعا للأصابع و سواء قال عفوت عن عقلها و قودها و ما يحدث فيها، أو لم يقل: و ما يحدث منها،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست