responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 108

لأنه بمنزلة جناية عليه حينئذ بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فانا نعزره كذلك ههنا.

فأما إن كان في طرف فالحكم على ما مضى فان استوفى القطع بصارم غير مسموم فلا كلام، و إن كان بسيف كال فقد أساء و لا شيء عليه، و إن كان بسيف مسموم فمات فقد مات عن سراية مضمونة، فهو كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات أو قطع يد رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سرى إلى نفسه فكل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، و ما قابل غيره هدر، فيكون عليه نصف الدية و عليه التعزير.

يعطى الذي يقيم الحدود و يقتص للناس من بيت المال أرزاقهم

، عندنا و عند جماعة، و إن لم يكن بيت مال أو كان موجودا لكن هناك ما هو أهم منه كسد الثغور و تقوية المقاتلة كانت الأجرة على المقتص منه عند قوم، و قال آخرون اجرة القصاص على المقتص المستوفي دون المستوفي منه و هو الأقوى.

إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته و يستوفيها

و يمسك العبد مولاه، و قال بعضهم على الجاني نصف قيمته، و يكون السيد بالخيار بين إمساكه و يستوفي نصف قيمته، و بين أن يسلم العبد إلى الجاني و يطالبه بكمال قيمته، و إن قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته، و يسلم العبد عندنا و عند جماعة يمسكه مولاه.

إذا قطع رجل يد عبد و الآخر يده الأخرى

كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، و تمسك المولى العبد ههنا بلا خلاف و في الأول خلاف، و فيهم من سوى بين المسئلتين فجعل العبد بين الجانبين و هو الأقوى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست