اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 202
فصل في لغو اليمين
لغو اليمين أن يسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى و الله، فسبق لسانه لا و الله، ثم استدرك فقال بلى و الله، فالأول لغو لا كفارة و فيه خلاف.
فإذا ثبت هذا فالإيمان ضربان: لغو و غير لغو، فان وقعت لغوا نظرت، فان كانت بالله قبل منه، لأنه من حقوق الله يقبل منه فيما بينه و بين الله، لأنه لا مطالب بموجبها، و إن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا، و إن قصد و عندهم تقبل فيما بينه و بين الله و لم تقبل منه في الحكم، لأن الظاهر أنها معقودة فلا تقبل منه في الحكم.
و أما المعقودة فعلى ضربين على مستقبل و على ماض، فان كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله و الله لا دخلت في الدار، و تكون إثباتا كقوله و الله لأدخلن الدار اليوم، فان خالف نظرت، فان كان عامدا حنث و عليه الكفارة، و إن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه، و قال بعضهم عليه الكفارة.
و إن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقولهم ما فعلت، و تكون إثباتا كقوله و الله فعلت فتنظر فيه فان كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها، و إن كان كاذبا لم تلزمه كفارة، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا، و قال بعضهم إن كان عامدا فهي بمنزلة الغموس و عليه الكفارة، و إن كان ناسيا أو على ظنه، و بان خلافه فعلى قولين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 202