responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 203

فصل في الكفارة في الحنث

كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث

، و لا يجوز تقديمها على الحنث فان قدمها ثم حنث لم يجزه، و عليه إعادتها، و قال بعضهم يتعلق الكفارة بشيئين عقد و حنث فان كانت على ماضي وجد العقد و قارنه الحنث فلم يسبق العقد و يتأخر الحنث، و إن كان على مستقبل وجد العقد و تأخر عنه الحنث.

فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد وجود العقد و قبل الحنث، و المستحب أن يؤخرها حتى يحنث ثم يكفر ليخرج من الخلاف، و لا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إما أن يكون غير معصية أو يكون معصية فإن كان غير معصية جاز تقديمها و قد يكون غير المعصية طاعة كقوله: و الله لا صليت، و يكون ندبا كقوله: و الله لا سلمت على فلان، و يكون مباحا كقوله و الله لا أكلت الخبر الطيب، فإذا كان كذلك جاز تقديمها.

و قد بينا أن عندنا أن اليمين بهذه الأشياء لا يتعلق بها كفارة، و إنما يتعلق بما يتساوى فعله و تركه على واحد، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو يترك قبيحا ثم خالفه، فإنه يجب عليه الكفارة.

و على جميع الأحوال فلا يجوز تقديم الكفارة عندنا على الحنث و إن كان الحنث معصية، كما لو حلف لا شربت الخمر، و لأصلين الفرض، فهذا يمين صحيحة عندنا و يحنث بمخالفتها، و يلزمه كفارة، و لا يجوز تقديمها على الحنث، و فيهم من قال مثل ذلك قال: لأنه يستبيح بالكفارة محظورا و يستعين بها عليه، و قال بعضهم إنه يجوز تقديمها لأنه لا يستبيح بالتكفير محظورا بحال، فان اليمين لا تغير حكمها فإنه إذا كفر لا تحل له شرب الخمر، و لا ترك الصلاة، و لكنه يفعل معصية سواء كفر أو لم يكفر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست