responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 201

أو قال أنا لا أشاء أن لا تدخل، لم يوجد الاستثناء لأنه لم يأت بمشية هي ضد ما حلف به، فان خالف و لم يدخل أو غاب عنا حتى مضى الوقت حنث.

و جملته إذا حلف لا دخلت الدار إلا أن يشاء فلان، فقد منع نفسه من الدخول و جعل الاستثناء مشية فلان، و المشية التي يقع الاستثناء أن يشاء أن يدخل، فإذا ثبت هذا فإنه يتخلص منها بأحد أمرين البر و هو أن لا يدخل أو الاستثناء و هو أن يشاء فلان أن يدخل، فمتى وجد أحدهما سقط حكم اليمين.

فان قال فلان قد شئت أن لا يدخلها، أو قال أنا لا أشاء أن تدخل، لم يوجد الاستثناء لأنه ما أتى بالمشية التي هي ضد اليمين، فان دخل الدار و خالف فخفى علينا خبر فلان فلم تعلم شاء أم لم يشأ لم يحنث من قبل أن يكون فلان شاء، و عندي أنه لا فرق بين المسئلتين، و هو أنه متى خالف حنث، و متى شك في حصول المشية فإنه لا يحنث لأن الأصل براءة الذمة و فيها خلاف.

فأما إذا حلف ليضربنه مائة فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة فقد روى أصحابنا أنه يبر في يمينه و في الناس من قال لا يبر إلا إذا قطع أنه قد وصل إليه المائة بأجمعها، و متى لم يعلم ذلك فإنه يحنث.

إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان

، فليس هذا من الاستثناء بل علق انعقاد يمينه بشرط مشية فلان، فالشرط ما كان في وفق يمينه، فإذا قال قد شئت أن لا يفعل انعقدت يمينه، لأن شرط الانعقاد قد وجد، فإذا انعقدت فلا يخلصه منها غير البر.

فان قال فلان قد شئت أن تدخلها لم يوجد الشرط، لأنه في ضد اليمين، و كذلك لو قال لا أشاء أن لا تدخل لم يوجد الشرط، لأن الشرط أن يشاء أن لا يدخلها و ما شاء هذا، فلا ينعقد يمينه، فان غاب فلان و لم يعلم هل شاء أم لا؟ لم ينعقد يمينه لأنه لا يعلم الشرط، و الأصل أن لا يمين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست