responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 80

لأنه إنما مات عن زوجة واحدة، لأن الجهل بعين الزوجة منهما ليس بجهل بأن فيهما زوجة، فإذا وقفنا فان لم يكن له وارث قيل لهما لا يمكن إفراد إحداكما و لا قسمته بينكما، فيقف حتى يصطلحا أو تقوم البينة.

و إن كان له وارث، فان بين فالحكم على ما مضى، و إن لم يبين فعلى قولين أحدهما يقوم الوارث مقامه في البيان، و الثاني لا يقوم و هو الأقوى عندنا، فمن قال يقوم مقامه كان كالمورث و قد مضى، و من قال لا يقوم، وقفنا ذلك حتى يصطلحا سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، و فيهم من قال هذا إذا كان معينا فأما إن كان مبهما فان الوارث لا يقوم مقامه، و ينبغي أن يرجع إلى القرعة بينهما.

الثالثة ماتت إحداهما ثم مات هو ثم ماتت الأخرى و كان الطلاق باينا معينا رجع إلى الوارث، فان قال التي طلقها هي الاولى، و الثانية ما طلقها، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الأولى و ورثته الثانية، فذلك مقبول لأنه إقرار بما يضرك، فانا نقاسمك بقدر حقها ربعا أو ثمنا، و إن قال المطلقة الثانية و الزوجة الأولى، فقد أقر بما ينفعه و هو أن مورثه ورث الاولى و لم ترث الثانية، فهل يقبل؟ على القولين.

فإذا قيل: لا يرجع إليه و لا يقبل منه، وقف له من الاولى ميراث زوج و وقف للثانية من تركته ميراث زوجة حتى تقوم أو بينة أو يصطلح الورثة.

و إذا قيل يرجع إلى قوله فهو منكر طلاق الاولى و يحلف الوارث على العلم فيقول و الله ما أعلم أنه طلقها و يدعى طلاق الثانية فيحلف على البت أنه طلقها لأنه إذا أنكر طلاق الأولى فهي يمين على النفي على فعل الغير، فكانت على العلم و يحلف في حق الثانية على البت لأنه إثبات طلاق و كان على البت، فهذا أصل يتكرر كثيرا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست