responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 75

علمت أنه كان غرابا فقد اعترف بطلاق النساء، و العبيد على الرق، فان صدقه العبيد فلا كلام، و إن خالفوه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء الملك له، فان حلف سقط دعواهم، و إن نكل رد اليمين عليهم، فإذا حلفوا حكم بعتقهم بيمينهم و نكوله، و الزوجات طلقن بإقراره.

و إن بين فقال كان حماما لا غرابا عتق العبيد بإقراره، و النساء على الزوجية فان صدقته فلا كلام و إن ادعين خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجية، فان حلف استقرت الزوجية، و إن نكل حلفن و طلقن باليمين مع نكوله، و العبيد قد عتقوا بإقراره، و النساء يطلقن بيمينهن و نكوله.

فأما إن لم يبين حبس حتى يبين، لأنه لا يمكن الرجوع إلا إليه، فإن قال لا أعلم فان صدقه العبيد و النساء أنه لا يعلم وقف الأمر حتى يبين أو يموت، و إن ادعى العبيد أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا يعلم ما الذي كان، فإذا حلف وقف الملكان معا حتى يموت أو يبين، و عليه نفقة الفريقين معا.

و متى مات قبل أن يبين، في الناس من قال يرجع إلى بيان الورثة لأنه يقوم مقامه في الحقوق، و قال قوم و هو الصحيح عندهم أنه لا يرجع إليهم، بل يقرع بين النساء و العبيد، فيكتب في رقعة عتق و في أخرى طلاق و يقرع.

فان خرجت قرعة العتق حكم بعتقهم من حين اليمين، فان كان في حال الصحة عتقوا من صلب المال، و إن كان في حال المرض عتقوا من الثلث و أما النساء فلا يحكم بطلاقهن و يرثنه لأن الأصل الزوجية، و لا نحكم لهن بالزوجية بالقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها في الزوجية، لكن لما عتق العبيد بالقرعة بقي حكم الزوجية على الأصل و إنما يرث منهن من لم يدع أن الطير كان غرابا و أنها طلقت، فمن اعترف بذلك فقد اعترف بطلاقها فلا ميراث لها. قالوا و الورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن يكون الحنث بهن.

فأما إن خرجت القرعة على النساء فلم يطلقن لما تقدم، و للوارث أن يتصرف في العبيد و لا يقف عن التصرف كما كان يقف المورث لأن المورث كان له الملكان جميعا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست