responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 278

فصل في امرأة المفقود و عدتها

الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة:

فالتي ليست بمنقطعة أن يخرج إلى بلد يعلم أنه مقيم فيه و أنه حي فالحكم في هذه أن الزوجية باقية بينهما، لا يجوز لها أن تتزوج، و لا تقع الفرقة بحال، بل يكونان على الزوجية أبدا حتى يأتيها يقين وفاته بلا خلاف.

و أما الغيبة المنقطعة فهو أن يفقد و ينقطع خبره، فلا يعلم أ حي هو أم ميت؟

فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ماله.

و أما الزوجة فعندنا ما دامت ساكنة فالأمر إليها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت أربع سنين، و يبعث هو في الآفاق يبحث عن أخباره.

فإن عرف له خبر فعليها الصبر أبدا، و إن لم يعرف له خبر، و مضت أربع سنين فإن كان للغائب ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، و إن لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم و اعتدت بعدة الوفاة، فإن جاء الغائب في زمان العدة فهو أملك بها، و إن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها و لا سبيل للأول إن جاء عليها.

و قال بعضهم تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و قد حلت للأزواج، و قال آخرون هي على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن يتيقن وفاته، و فيه خلاف.

فمن قال: لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة، قال: عليها أن تنتظر أبدا حتى يأتي الزوج، فان حكم بالفرقة لم ينفذ حكمه لأنه حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد، و من قال يجوز له أن يحكم بالفرقة، قال قوم ينفذ حكمه في الظاهر و الباطن و هو مذهبنا و قال آخرون ينفذ في الظاهر دون الباطن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست