اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 268
ثم لا تخلو أن تكون حاملا وقت الوطي أو حائلا، فإن كانت حائلا نظر، فان لم يحبلها فقد كانت اعتدت عن الطلاق بعض العدة، و عليها الباقي، و يلزمها عدة ثانية بالوطي، و تدخل إحداهما في الأخرى لأنهما لرجل واحد فتأتي بثلاثة أقراء كوامل تدخل فيها بقية العدة الاولى، و له مراجعتها ما دامت العدة عن الطلاق باقية، فإذا انقضت لم يكن له رجعتها، لأنها في عدة من وطى بشبهة.
و أما إن أحبلها فهي في عدة الأقراء عن الطلاق، و قد لزمتها عدة الوطي بالحمل قال قوم يدخل إحدى العدتين في الأخرى، لأنهما من شخص واحد، و قال آخرون لا يتداخلان لأنهما مختلفان إحداهما بالأقراء و الأخرى بالحمل.
فمن قال يتداخلان قال تعتد بالحمل عنها، و يثبت عليها الرجعة ما لم تضع، لأنها في عدة الطلاق.
و من قال لا يتداخلان قال إن لم تحض على الحمل أو حاضت و قيل إنه ليس بدم حيض، إنها تكون معتدة بالحمل، لأنها في عدة عن الوطي إلى أن تضع فإذا وضعته أكملتها عدة الطلاق و له عليها الرجعة في هذه الحالة، لأنها في عدة طلاق.
و هل عليها الرجعة في حال اعتدادها بالحمل؟ فيه وجهان: أحدهما لا رجعة لأنها في عدة من وطى بشبهه، و الثاني عليها الرجعة، لأنها لم تكمل عدة الطلاق فعليها الرجعة إلى أن تأتي بكمالها.
و أما إذا حاضت على الحمل و قيل إنه حيض صحيح، فإنها إن حاضت ثلاث حيض انقضت عدتها عن الطلاق، و تبقى معتدة بالحمل إلى أن تضع و عليها الرجعة قبل انقضاء عدة الطلاق، و لا رجعة بعد انقضائها، و إن وضعت قبل أن ترى ثلاثة أقراء كأن رأت قرءين ثم وضعت فقد انقضت عدة الوطي، و عليها أن تأتي بقرء تمام عدة الطلاق، و له أن يراجعها في ذلك القرء.
هذا إذا كانت حائلا وقت الطلاق، فأما إذا كانت حاملا و شرعت في الاعتداد بالحمل عن الطلاق. فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالاقراء، و هل يدخل إحدى العدتين في الأخرى على ما مضى من الوجهين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 268