responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 258

لأن الطلاق صادفها و هي مقيمة فيه.

الثانية أن تفارق المنزل و لم تفارق بنيان البلد ثم طلقها قيل فيه وجهان أحدهما أنها بالخيار بين أن تعود إلى المنزل الأول فتعتد فيه، و بين أن تنتقل إلى البلد الآخر و الوجه الآخر عليها أن تعود إلى منزلها الأول و تعتد فيه، لأنها ما لم تفارق البلد فهي في حكم المقيمة و هو الأقوى.

الثالثة أن تفارق بنيان البلد ثم طلقها ففيه مسئلتان إحداهما أن تكون أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة و لم يأذن في إقامة مدة مقدرة و الثانية أذن لها في إقامة مدة مقدرة.

فأما إذا طلق و لم يقدر فيه مدة ففارقت البلد ثم طلقها فإنه لا يلزمها العود إلى منزلها، فإنه ربما كان الطريق مخوفا و تنقطع عن الرفقة، فإن أرادت العود كان لها و تعتد في منزلها، و إن نفذت في وجهها، فان كان أذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم يجز لها أن تقيم بعد قضائه، و إن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أيام.

فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فان لم تجد رفقة تعود معهم، و خافت في الطريق فلها أن تقيم لأن ذلك عذر، و إن وجدت رفقة و كانت الطريق آمنا فان علمت من حالها أنها إذا عادت إلى البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك، و إن كانت لا يتمكن من ذلك، قال بعضهم لا يلزمها العود بل لها أن تقيم في موضعها، و قال آخرون إنه يلزمها العود، لأنها مأمورة بالعود غير مأمورة بالإقامة و هو الأقوى عندي.

و أما إذا كان قد أذن لها في أن يقيم بالبلد الأخر مدة معينة شهرا أو شهرين أو ثلاثة ففارقت بنيان بلدها، ثم طلقها فإنه إن كان طلقها قبل أن وصلت إلى البلد الأخر فهي بين منزلين، فيكون الحكم فيه كما لو أمرها بالانتقال من دار إلى دار، ثم طلقها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست